ق ت م رابعا

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة(4):

 

أولاً – تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها بغداد.

ثانياً – يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لأدارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء

وفقا للقانون ، وتصدر بأسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهيأة .

ثالثاً– يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.