ق ت م ثالثا

 

 

قانون التقاعد الموحد

 

 

المادة (3):

تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:

اولاً – التقاعد.

ثانياً – المرض او الإعاقة.

ثالثاً – الشيخوخة.

رابعاً — الوفاة.