قانون انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلم:
المادة الحادية عشر :::
أولا- تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
ثانيا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .
ثالثا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .
رابعا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا .