قانون انضباط الطلبة المادة الحادية عشر

 

قانون انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلم:

 

 

المادة الحادية عشر :::

 

أولا- تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .

 

ثانيا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .

 

ثالثا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .

 

رابعا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا .