قانون انضباط الطلبة المادة الثانية عشر

 

 

قانون انضباط الطلبة

 

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلم:

 

المادة الاثنى عشر :::

 

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11-

 

 

من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .