قانون انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلم:
المادة الاثنى عشر :::
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11-
من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .