قانون التقاعد الموحد
المادة(33):
اولا-
لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.
ثانيا-
لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.
ثالثا-
لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.
- اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
- اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا-
لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.