ق ت م ثلاث وثلاثون

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة(33):

 

 

اولا-

لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.

ثانيا-

لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.

ثالثا-

لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.

  •  اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
  •  اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.

رابعا-

لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.