قانون التقاعد الموحد
المادة (16):
اولاً– اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد
فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي:
- ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات
التقاعدية عن المدة المضافة.
- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المانة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا
كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .
- إضافة حاصل ضرب نسبة العطل × (35%) خمس وثلاثين من المائة من أخر راتب وظيفي تقاضاه في
الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المانة واقل من
(100%) مائة من المائة.
ثانياً– اذا أصيب الموظف في أثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة
او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه
المادة .
ثالثاً– اذا ادت أصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون
مع مراعاة أحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .
رابعاً– يمنح الموظف المشمول بأحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي
تقاضاه × 12 × نسبة العطل.
خامساً– ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله
تخصيص الراتب التقاعدي .