ق ت م ستة عشر

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة (16):

 

اولاً– اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد

فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي:

 

  •  ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات

    التقاعدية عن المدة المضافة.

  •  اضافة (35%) خمس وثلاثين من المانة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا

    كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .

  •  إضافة حاصل ضرب نسبة العطل × (35%) خمس وثلاثين من المائة من أخر راتب وظيفي تقاضاه في

    الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المانة واقل من

    (100%) مائة من المائة.

ثانياً– اذا أصيب الموظف في أثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة

او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه

المادة .

 

ثالثاً– اذا ادت أصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون

مع مراعاة أحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .


رابعاً
– يمنح الموظف المشمول بأحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي

تقاضاه × 12 × نسبة العطل.


خامساً
– ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله

تخصيص الراتب التقاعدي .