ق ت م تاسعا

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة(9):

 

أولا – تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي :

  •  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.
  •  مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.
  •  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف او المتقاعد من خدماته المضافة لغرض التقاعد.
  •  المبالغ المتأتية من استثمار اموال الصندوق.
  •  مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.
  •  مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا.
  •  المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق.
  •  التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.

ثانياً– تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

ثالثاً– تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من ازمات مالية.

رابعاً: تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالهة والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.