ق خ ج م 7

قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل

المادة7:

اولاً:

يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ اجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على ان تراعى في ذلك المراتب العلمية.

ثانياً:

يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغاً بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها او المعاد اليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على ان تراعى المراتب العلمية.

ثالثاً:

لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب احكام هذا القانون، ان يمارس اي عمل من اعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي مالم يوجد نص بخلاف ذلك.

رابعاً:

يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب احكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الأستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والأنتاج العلمي والفني.

خامساً:

للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبة.

سادساً:

يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية الى اخرى مخصصات و الأمتيازات ذاتها التي يتمتع بها اقرانه في المؤسسة المنسب اليها او المنسب منها، ايهما اكثر.

سابعاً:

لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ، وفق احكام هذا القانون، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة.

ثامناً:

يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الاجازات الاعتيادية والمرضية او اجازات الوضع والايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الامومة وللمجازين للدراسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج.

تاسعاً:

للوزير او من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز المستتندة الى الحاجة الحقيقية اصدار القرار بتفرغ الطبيب او طبيب الأسنان او الطبيب البيطري او الصيدلي او المهندس من غير اعضاء الهيأة التدريسية وفق احكام هذا القانون ويمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما اكثر.

عاشراً:

على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة او المنقول من دوائر الدولة او القطاع العام، الى احدى مسؤسسات الوزارة التعليمية ان يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت اهليته للعمل العلمي (الاكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث العلمي او يساهم في عملية الترجمة او يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية او المعهد، عندئذ يثبت في وظيفته، و بخلاف ذلك ينقل الى خارج المؤسسة.

حادي عشر:

للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لاتزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه وامتيازاته.

ثاني عشر:

لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير اكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغاً جزئياً لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الأستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.