ق خ ج م 6

قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل

المادة6:

أولاً:

يتولى رئيس الجامعة او الهيأة او المركز او من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة او الهيأة او المركز:

  1. تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.
  2. تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين.

ثانياً:

يتولى رئيس الجامعة او الهيئة او المركز او من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.

ثالثاً:

يتولى مجلس الجامعة او الهيأة او المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.