قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل
المادة6:
أولاً:
يتولى رئيس الجامعة او الهيأة او المركز او من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة او الهيأة او المركز:
- تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.
- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين.
ثانياً:
يتولى رئيس الجامعة او الهيئة او المركز او من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.
ثالثاً:
يتولى مجلس الجامعة او الهيأة او المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.