قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل
المادة5:
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله ما يأتي:
أولاً:
تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة.
ثانياً:
الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون.
ثالثاً:
الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية الى خارج الوزارة وفقاً للقانون.
رابعاً:
استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصاباً بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.
خامساً:
ترفيع او ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون.