ق خ ج م 5

قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل

 

المادة5:

يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله ما يأتي:

أولاً:

تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة.

ثانياً:

الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون.

ثالثاً:

الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية الى خارج الوزارة وفقاً للقانون.

رابعاً:

استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصاباً بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.

خامساً:

ترفيع او ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون.