قانون انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
المادة السادسة :::
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا- تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
سادسا- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .