قانون انضباط الطلبة المادة السادسة

 

قانون انضباط الطلبة

 

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

 

 

المادة السادسة :::

 

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

 

أولا- تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .

 

ثانيا- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

 

ثالثا- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .

 

رابعا- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

 

خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .

 

سادسا- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .