ق ت م سبعة عشر

 

قانون التقاعد الموحد

 

 

المادة (17)

 

اولاً

تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي:

  •  (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.

  •  (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.

ثانياً
تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهرياً عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة

اليها وايداعها لحساب الصندوق.

 

ثالثاً

تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب

الصندوق، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة قدرها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهرياً، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة

بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (٦) ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق.