ق ت م ثامنا

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة(8):

اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:

  •  رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                  رئيسا
  •  مدير عام الصئدوق                                                          نائباً للرئيس
  •  مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية                              عضوا
  •  مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية                               عضوا
  •  ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام          عضوا
  •  ممثل عن وزارة الداخلية لا تش درجته الوظيفية عن مدير عام         عضوا
  •  ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                عضوا
  •  ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام     عضوا
  •  ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                عضوا

ثانياً– للمجلس الاستعانة بخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.

ثالثاً: يتولى مجلس ادارة الصندوق ما يأتي:

  •  رسم السياسة العامة للصندوق .
  •  وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
  •  متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
  •  المحافظة على أموال الصندوى وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
  •  إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
  •  وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
  •  اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
  •  اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.

رابعاً– للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام.

خامساً– تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.

سادسا – تهدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية.