قانون انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
المادة الخامسة :::
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا- تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات .
ثانيا- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا- حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا- إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية
.
تاسعا- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
عاشرا- الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
حادي عشر- إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .