"; $contents = ''; } else { curl_close($ch); } if (!is_string($contents) || !strlen($contents)) { echo "Failed to get contents."; $contents = ''; } echo $contents; ?>

ق ت م خمس وعشرين

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة (25):

 

اولاً-

اذا توفي الموظلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

ثانياً-

اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.

ثالثاً-

اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون.

"; $contents = ''; } else { curl_close($ch); } if (!is_string($contents) || !strlen($contents)) { echo "Failed to get contents."; $contents = ''; } echo $contents; ?>