ق ت م ثماني وعشرين

 

قانون التقاعد الموحد

 

المادة (28) :

 

اولا-

عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما ياتي:

  •  (80%) ثمانون من مائة اذا كان المستحق واحدا.
  •  (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي.
  •  (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلائة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.

ثانياً-

يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.

ثالثا-

اذا كان الخلف متقاعداً عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة.

رابعا-

  •  لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.
  •  يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البتد ( ثانيا) من المادة (٢٦) من هذا القانون.