ق ت م اربع عشر

قانون التقاعد الموحد

 

المادة (14)

اولا-

يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة

رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.

 

ثانياً-

يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه الماده الى التقاعد لإكماله السن القانونية أولأسباب

صحية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.