قانون التقاعد الموحد
المادة (14)
اولا-
يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة
رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانياً-
يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه الماده الى التقاعد لإكماله السن القانونية أولأسباب
صحية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.