قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل
المادة9:
اولاً:
يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية الى اي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى وعلى الدائرة المنسب اليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية.
ثانياً:
للوزير ان يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة استاذ او استاذ مساعد او مدرس داخل العراق او خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز لمدة سنة دراسية واحدة او فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي.
ثالثاً:
للوزير ان يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة استاذ او استاذ مساعد خارج العراق اذا امضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاج الفعلية لخدماته داخل العراق.
رابعاً:
يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.