قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل
المادة10(*):
اولاً:
يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الاجازات على ان لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة اكثر من (30) ثلاثن يوماً.
ثانياً:
تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية اجازته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
ثالثاً(*):
يتسحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوماً، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين إلا بموافقة الموظف.
(*) عدلت هذه الفقرة بموجب قانون رقم (1) لسنة 2014 (التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008).
رابعاً:
- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد رواتبه الأسمية عن مدة اجازة للعطلة السنوية البالغة (60) ستين يوماً مضافاً الها ما تراكم من اجازات اعتيادية على ان لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوماً.
- يجوز احتساب مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية.