ق خ ج م 12

قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل

 

المادة 12(*):

 

اولاً:

يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتباً تقاعدياً ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الأسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الاتية:

  • اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الأقل.
  • اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.
  • اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة.
  • اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.

ثانياً:

تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الأقل قبل بلغوه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.

ثالثاً:

يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشعر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

رابعاً:

يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2014.

(*) عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم (1) لسنة 2014 (التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008).