قانون انضباط الطلبة المادة الرابعة

 

 

قانون انضباط الطلبة

 

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

 

 

المادة الرابعة :::

 


يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :\\

أولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.

 

ثانيا- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

 

ثالثا- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .

 

رابعا- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآد