قانون انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
المادة الرابعة :::
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :\\
أولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانيا- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
رابعا- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآد