قانون انضباط الطلبة المادة الخامسة

 

قانون انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

 

المادة الخامسة :::

 

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

 

أولا- تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات .

 

ثانيا- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .

 

ثالثا- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

 

رابعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

 

خامسا- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

 

سادسا- حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .

 

سابعا- إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

 

ثامنا- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية

 

.
تاسعا- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .

 

عاشرا- الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .

 

حادي عشر- إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

 

ثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .