قانون التقاعد الموحد المادة(38): اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة(38): اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (37): اولا- استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.
قانون التقاعد الموحد المادة (35): اولا- تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التهدير لمن احيل إلى التفاعل اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد مادة(34): اولا- يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة(33): اولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة(32): اولا- للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (31): اولا- يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم علهه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (30): اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة(29): اولا- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق فضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد يتألف من: قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه اقرأ المزيد…