قانون التقاعد الموحد المادة (30): اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف … تابع قراءة ق ت م ثلاثون
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه