ق ت م اثناعشر

  قانون التقاعد الموحد   المادة (12):     اولاً – للموظف ان يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة…

ق ت م احدعشر

  قانون التقاعد الموحد         المادة(11):     لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة…

ق ت م عاشرا

  قانون التقاعد الموحد   المادة (10):   تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً– عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى…

ق ت م تاسعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(9):   أولا – تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي :  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.  مساهمة الدولة…

ق ت م ثامنا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(8): اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:  رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                  رئيسا  مدير عام الصئدوق                                                       …

ق ت م سابعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(7):       اولأ – يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله. ثانياً:  يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة…

ق ت م سادسا

  قانون التقاعد الموحد     المادة(6):    أولاً – تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية:  صندوق تفاعل موظفي الدولة.  مديرية شؤون متفاعلين.  مديرية الشؤون الإدارية والقانونية.  مديرية الحاسبة ونظم المعلومات…

ق ت م خامسا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(5):   تتولى الهياة المهام الآتية: أولا– تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .…

ق ت م رابعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(4):   أولاً – تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها بغداد. ثانياً – يرأس الهيأة موظف بدرجة…

ق ت م ثالثا

    قانون التقاعد الموحد     المادة (3): تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط…