ق ت م سبعة عشر

  قانون التقاعد الموحد     المادة (17)   اولاً– تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي:  (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.  (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة. ثانياً– اقرأ المزيد…

ق ت م ستة عشر

  قانون التقاعد الموحد   المادة (16):   اولاً– اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي: اقرأ المزيد…

ق ت م خمس عشر

  قانون التقاعد الموحد   المادة (15):   اولاً– إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. اقرأ المزيد…

ق ت م اربع عشر

قانون التقاعد الموحد   المادة (14) اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.   ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه اقرأ المزيد…

ق ت م احدعشر

  قانون التقاعد الموحد         المادة(11):     لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية اقرأ المزيد…

ق ت م عاشرا

  قانون التقاعد الموحد   المادة (10):   تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً– عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون اقرأ المزيد…