قانون التقاعد الموحد المادة (17) اولاً– تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف. (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة. ثانياً– اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (17) اولاً– تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف. (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة. ثانياً– اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (16): اولاً– اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي: اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (15): اولاً– إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (14) اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (13): لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة اقرأ المزيد…
صور حكم ومواعظ
قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (12): اولاً – للموظف ان يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة. ثانياً– للموظفة اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة(11): لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية اقرأ المزيد…
قانون التقاعد الموحد المادة (10): تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً– عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون اقرأ المزيد…