ق ت م اربع عشر

قانون التقاعد الموحد   المادة (14) اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.   ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه اقرأ المزيد…

ق ت م احدعشر

  قانون التقاعد الموحد         المادة(11):     لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية اقرأ المزيد…

ق ت م عاشرا

  قانون التقاعد الموحد   المادة (10):   تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً– عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون اقرأ المزيد…

ق ت م تاسعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(9):   أولا – تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي :  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.  مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. اقرأ المزيد…

ق ت م ثامنا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(8): اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:  رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                  رئيسا  مدير عام الصئدوق                                                          نائباً للرئيس  مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية اقرأ المزيد…

ق ت م سابعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(7):       اولأ – يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله. ثانياً:  يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رنيس اقرأ المزيد…