ق ت م ثلاثون

  قانون التقاعد الموحد   المادة (30):   اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا-  يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف … تابع قراءة ق ت م ثلاثون