ق ت م احدعشر

  قانون التقاعد الموحد         المادة(11):     لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية اقرأ المزيد…

ق ت م عاشرا

  قانون التقاعد الموحد   المادة (10):   تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً– عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون اقرأ المزيد…

ق ت م تاسعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(9):   أولا – تتكون إيرادات الصندوق مما ياتي :  مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.  مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. اقرأ المزيد…

ق ت م ثامنا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(8): اولاً – للصندوق مجلس إدارة يتألف من:  رئيس هيأة التقاعد الوطنية                                                  رئيسا  مدير عام الصئدوق                                                          نائباً للرئيس  مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية اقرأ المزيد…

ق ت م سابعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(7):       اولأ – يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله. ثانياً:  يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رنيس اقرأ المزيد…

ق ت م سادسا

  قانون التقاعد الموحد     المادة(6):    أولاً – تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية:  صندوق تفاعل موظفي الدولة.  مديرية شؤون متفاعلين.  مديرية الشؤون الإدارية والقانونية.  مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .  مديرية البنى التحتية والخدمات .  مديرية الشؤون المالية.  مديريات اقرأ المزيد…

ق ت م خامسا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(5):   تتولى الهياة المهام الآتية: أولا– تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانياً– اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري اقرأ المزيد…

ق ت م رابعا

  قانون التقاعد الموحد   المادة(4):   أولاً – تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها بغداد. ثانياً – يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل، اقرأ المزيد…

ق ت م ثالثا

    قانون التقاعد الموحد     المادة (3): تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: اولاً – التقاعد. اقرأ المزيد…