ق ت م عشرون

 

 

قانون التقاعد الموحد

المادة(20):

 

اولاً-

لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :

  •  اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.
  •  مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
  •  مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن.
  •  مدة خدمة الموظف قبل إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
  •  مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنموص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .

 

ثانيا-

تحشب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.

 

ثالثا-

لايجوز للهيأة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق او قيود رسمية.