ق خ ج م 11

قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2003 المعدل

المادة11(*):

 

اولاً:

  • يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاماً.
  • لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.

ثانياً:

لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها لأغراض التقاعد.

ثالثاً:

لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.

رابعاً:

يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على ان يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.

خامساً:

يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و 25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و 35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و 50% (خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الأسمي.

سادساً:

يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4000000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذاوت عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالمياً بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره.

سابعاً:

لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الأسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لايقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك.

ثامناً:

على مجلس الجامعة اعادة تعيين الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.

تاسعاً:

تحتسب خدمة الوزراء واعضا مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لدهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل او خارج العراق معترف بها لأغراض التقاعد.

(*) عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم (1) لسنة 2014 (التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008).