ق خ ج م 1

قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2003 المعدل

المادة1:

اولاً:

تسري احكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.

ثانياً:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لأغراض هذا القانون.

الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المؤسسة – الجامعة او المعهد.

الجامعة – احدى الجامعات العراقية الرسمية.

الهيأة – هيأة التعليم التقني.

ثالثاً:

يقصد بموظف الخدمة الجامعية: كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجاعي والبحث العلمي والأستشارة العلمية والفنية او العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 او اي قانون يحل محله.